Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 275

  1. العدد السادس
  2. موضوع: بيع التقسيط
  3. حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعا إعداد فضيلة الدكتور نظام الدين عبد الحميد

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تظهر ضرورة هذا التفريق، وفائدة منع هذه الصورة عندما تكون المدة أطول من سنة، ففي عقود بيع المساكن في كثير من الدول يقال: إن ثمن هذا البيت عشرة آلاف دينار حالًّا، وفوائد المبلغ مقسطة على عشر سنوات هي ١٠ % سنويًّا، فواضح أن العقلية التي تحسب هناك هي عقلية ربوية تهدف إلى بيان أن هذا المبلغ كأنه دين وقد رتبت عليه فوائد نتيجة تأخير هذا المبلغ؛ وتستعمل كلمة فوائد، ولذلك يحسن أن ينتهي العقد إلى سعر باتّ بين.

الرئيس:

لا نزاع في كون ما إذا لم ينته بسعر باتّ في نفس المجلس وبأجل باتّ فإنه ليس محل خلاف في الصورتين وهو لا يجوز.

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

لكن لابد من التنبيه لهذا.

الرئيس:

هو أصلًا، سينبه على الموضوع الأصل وهو بيع التقسيط الذي هو بيع الأجل.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 275 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.