Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 293

  1. العدد السادس
  2. موضوع: بيع التقسيط
  3. حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعا إعداد فضيلة الدكتور نظام الدين عبد الحميد

الشيخ عبد الله محفوظ بن بيه:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أود أولًا بالنسبة للعينة والتورق أن يحذفا من البحث.

الرئيس:

تم حذفهما.

الشيخ عبد الله محفوظ بن بيه:

أما بالنسبة لهذا الموضوع فإنا قد نعالجه معالجة قاسية إلى حد ما، فكأن البنوك الإسلامية قالت: " اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط " " اجعل لنا إلها كما لهم آلهة " أي أن البنوك الربوية كانت تأخذ الربا وتفرضه على من لم يسدد دينه فاجعلوا لنا ربا بشكل أو بآخر، هذا هو الظاهر وإلا فإنها ليست بحاجة إلى ذلك لو طبقت كثيرًا من الإجراءات.

أولًا: إن البنوك لم يدفعها أو يلزمها أحد بإعطاء الدين، فهي غير مجبرة على ذلك ويمكنها إذا أرادت أن تحتاط لنفسها أن لا تعطي دينًا لأحد، هذا بإمكانها.

ثانيًا: إذا داينت هذه البنوك فإن المدين إما أن يكون موسرًا أو معسرًا فالمعسر يمهل ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ على قراءة نافع حتى نسجلها قراءة مرة على الأقل، وإن كان موسرًا فعمر ﵁، حبس أسيفع جهينة قال: إن أسيفع جهينة أدان معرضًا، أي تحمل الدين وكان معرضًا عن قضائه، فالحبس هو عقوبة مهمة جدًّا، مالك ﵁ كان ينكر العقوبة المالية ويقول: إنما أعرفه حبسًا أو ضربًا في بدنه وهناك تأليف لعل من اطلع عليه قليل وهو: " حادثة السؤال في نفي العقوبة بالمال " أظهر صاحبه أن الإجماع انعقد على أن هذه العقوبة نسخت وإذا لم تنسخ فيجوز العمل بها حيث انعدمت الأحكام الشرعية كما قال صاحب النوازل:

وجوزوا العقوبة المالية

إن عدمت أحكامنا الشرعية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 293 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.