Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 371

  1. العدد السادس
  2. موضوع: القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
  3. القبض:صوره وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها إعداد سعادة الدكتور عبد الله محمد عبد الله

مذهب المالكية:

قالوا: إن قبض العقار يكون بالتخلية (١) واشترطوا في دار السكنى إخلاءها من أمتعه البائع، ولا يكتفي بالتخلية (٢) أما غير العقار فمرجع القبض فيه إلى العرف وذلك مما ليس فيه حق توفية، أما ما فيه حق توفية، فإن كان مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا فقبضه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع.

وشرطوا في قبض المثلي تسليمه للمشتري وتفريغه في أوعيته (٣) وإن كان منقولًا من عروض وأنعام فقبضه بالعرف الجاري بين الناس كاحتياز الثوب وتسليم مقود الدابة (٤) وإن كان جزافا فقبضه نقله لحديث ابن عمر – ﵄ – قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه. وفي رواية " حتى يحولوه " (٥) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 371 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.