Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 408

  1. العدد السادس
  2. موضوع: القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
  3. القبض:صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها إعداد فضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي

الأدلة والمناقشة والترجيح:

استدل القائلون بالتفرقة في القبض بين ما يكال أو يوزن وبين غيره بالسنة والعرف.

أما السنة فقد ورد في ذلك عدة أحاديث:

١- منها ما رواه البخاري تعليقًا عن عثمان رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال له: ((إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)) (١) ، وقد وصله الدارقطني، وله طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه، والبزار (٢) .

٢- ما رواه ابن ماجه عن النبي ﷺ ((أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري)) (٣) .

٣- الأحاديث الواردة الدالة على أن القبض لا يتم فيما يباع بالجزاف إلا بالتحويل، فقد روى مسلم عن ابن عمر أنه قال: ((كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه)) ، وفي لفظ: ((كنا نبتاع الطعام جزافًا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه)) ، وفي لفظ: ((كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله)) ، والرواية الأخيرة رواها البخاري بلفظ: ((... حتى يؤوه إلى رحالهم)) . (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 408 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.