Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 483

  1. العدد السادس
  2. موضوع: القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
  3. القبض: تعريفه، أقسامه، صوره وأحكامها إعداد فضيلة الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي

أدلة هذا المذهب:

(١) ما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وفي رواية: ((حتى يقبضه)) (١) ، قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله ".

(٢) قول النبي ﷺ: ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)) (٢) .

(٣) ما ورد عن النبي ﷺ: ((أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري)) (٣) ، هذا فيما بيع كيلًا.

أما ما بيع جزافًا فقبضه نقله من مكانه وقد استدلوا عليه بعدة أدلة منها:

ما روي عن ابن عمر أنه قال: (كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه " (٤) .

وفي لفظ: " كنا نبتاع الطعام جزافًا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " (٥) .

وفي لفظ: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله " (٦) .

(٤) ما ورد ((أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)) (٧) .

المذهب الثاني: مذهب الحنفية وقول المالكية والحنابلة والشافعي إلى أن التخلية كافية مع التمييز ولو لم يحصل تقدير أو نقل.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 483 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.