أدلة هذا المذهب:
(١) ما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وفي رواية: ((حتى يقبضه)) (١) ، قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله ".
(٢) قول النبي ﷺ: ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)) (٢) .
(٣) ما ورد عن النبي ﷺ: ((أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري)) (٣) ، هذا فيما بيع كيلًا.
أما ما بيع جزافًا فقبضه نقله من مكانه وقد استدلوا عليه بعدة أدلة منها:
ما روي عن ابن عمر أنه قال: (كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه " (٤) .
وفي لفظ: " كنا نبتاع الطعام جزافًا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " (٥) .
وفي لفظ: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله " (٦) .
(٤) ما ورد ((أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)) (٧) .
المذهب الثاني: مذهب الحنفية وقول المالكية والحنابلة والشافعي إلى أن التخلية كافية مع التمييز ولو لم يحصل تقدير أو نقل.