Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 489

  1. العدد السادس
  2. موضوع: القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
  3. القبض: تعريفه، أقسامه، صوره وأحكامها إعداد فضيلة الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي

الفرع الثاني – بيع الأثمان بعضها ببعض:

أحكام الصرف واضحة جلية فلا يجوز بيع جنس بجنسه متفاضلًا ولا نسيئة، كما لا يجوز بيع جنس بآخر نسيئة وهذه الأحكام يخرج عليها بيع العملات بعضها ببعض فإذا اتحد الجنس حرم الفضل والنسأ، وإن اختلف جاز الفضل وحرم النسأ، ولكن جدت مشكلات وكانت مثارًا لإزعاج علماء الشريعة والاقتصاد حيث فرض قيود على بيع العملات بعضها ببعض، ولا سيما بين العملات الحرة والخاضعة للرقابة الاقتصادية في البنوك والدول التي تفرض قيودًا معينة على عملاتها.

وإن مما يهمنا في هذا البحث هو ما يتعلق بالقبض فهل تكفي فيه التخلية عند من يقول بالاكتفاء بها في غيرها من الربويات، أو لا بد من القبض الحقيقي؟

مذهبان:

* المذهب الأول: ذهب الحنفية والقول المشهور عند الشافعية وهو المذهب وبعض الحنابلة إلى اشتراط القبض الحقيقي في بيع الأثمان بعضها ببعض، وما يأخذ حكمها من العملات.

جاء في الفتاوى الهندية: " وأما شرائطة فمنها قبض البدلين قبل الافتراق كذا في البدائع سواء كانا يتعينان كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر، كذا في الهداية " (١) ، ثم ذكر أن المراد بالقبض في باب الصرف هو الحقيقي حيث قال: " وفي فوائد القدوري المراد بالقبض ههنا القبض بالبراجم (٢) لا بالتخلية، يريد باليد كذا في فتح القدير " (٣) .

وجاء في فتح القدير: " ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء، وفي فوائد القدوري المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم لا بالتخلية يريد اليد " (٤) ، واشتراطهم القبض الحقيقي في الصرف تفريعًا على أن الأثمان لا تتعين بالتعيين فلذا، يجوز لكل من المتبايعين تبديلها بغيرها (٥) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 489 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.