Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 491

  1. العدد السادس
  2. موضوع: القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
  3. القبض: تعريفه، أقسامه، صوره وأحكامها إعداد فضيلة الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي

شروط التخلية:

اشترط الفقهاء للتخلية شروطًا سأذكرها فيما يلي، هي:

(١) الإذن بالقبض، وقد ورد في بعض عبارات الفقهاء قولهم أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه، ويقول المشتري قبضت، وليس القول مقصودًا، فقد تكون بالكتابة أو الوضع أو أخذ الثمن وترك البائع ليقبض السلعة وكل ما تعارف الناس عليه إذ مرجع الأشياء المطلقة إلى العرف (١) .

(٢) أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه من غير مانع عند الصاحبين خلافًا لأبي حنيفة حيث تصح التخلية ولو كان المبيع بعيدًا، ووصف قوله بأنه ضعيف، وعلل بأنه إذا كان قريبًا يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال فتقام التخلية مقام القبض، أما إذا كان بعيدًا فلا يتصور القبض في الحال فلا تقام التخلية مقامه (٢) .

(٣) أن يكون المبيع غير مشغول بحق الغير (٣) ، أما إذا كان شاغلًا حق الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك فلا يمنع التخلية (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 491 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.