Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 540

  1. العدد السادس
  2. موضوع: القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
  3. القبض الحقيقي والحكمي: قواعده وتطبيقاته من الفقه الإسلامي إعداد فضيلة الشيخ نزيه كمال حماد

هاء وهاء:

٩- قال الخطابي: "هاء وهاء" معناه التقابض، وأصحابُ الحديث يقولون: "ها وها" مقصورين، والصواب مدّهما ونصبُ الألف منهما. وقوله "هاء" إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء "هاكَ" أي خُذْ، فأسقطوا الكاف منه وعوّضوه المدّ بدلا من الكاف (١) . وتعبير "هاء وهاء" جاء في قوله ﷺ: ((الذهب بالذهب ربا إلاهاء وهاء)) إلى آخر الحديث (٢) . ومعناه أن هذه البياعات لا تجوز إلا إذا قال كل واحد منهما لصاحبه "هاء" أي خُذْ، والمراد به القبض (٣) .

القضاء والاقتضاء:

١٠- ومعناها في اللغة وعند الفقهاء: التسليمُ والقبضُ (٤) . غير أنَّ هذين اللفظين يختصان بالديون دون الأعيان، فيقال: قَضَى غريمَه دينَه؛ أي أدّاه، واقتضاه؛ أي أخَذَه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 540 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.