الفصل الرابع
كل ما أفهم فهو ملزم
قال البخاري في [صحيحه: ٦/١٧٥] في كتاب الطلاق (باب الإشارة في الطلاق والأمور) :
قال ابن عمر: قال النبي ﷺ: ((لا يعذَّب الله بدمع العين ولكن يعذّب بهذا وأشار إلى لسانه)) .
وقال كعب بن مالك: ((أشار النبي ﷺ إلى أن خذ النصف)) .
وقالت أسماء صلَّى النبي ﷺ في الكسوف فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت: آية؟ فأومأت برأسها- وهي تصلي- أن نعم.
وقال أنس: ((أومأ النبي ﷺ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم)) .
((وقال ابن عباس: أومأ النبي ﷺ بيده لا حرج)) .
وقال أبو قتادة: قال النبي ﷺ في الصيد للمُحرم: ((أحد منكم أمره أن يحمل عليها؟ وأشار إليها، قالوا: لا، قال: فأكلوه)) (١) .
حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((طاف رسول الله ﷺ على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه)) .
وقالت زينب: قال النبي ﷺ: ((فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه، وعقد إصبعين)) .
حدثنا مسدَّد، حدثنا بشر بن مفضل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: ((في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه، وقال بيده ووضع أُنمله على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يُزهدها)) .