Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 817

  1. العدد السادس
  2. موضوع: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
  3. الإسلام وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة إعداد فضيلة الشيخ محمد الحاج الناصر

الفصل الرابع

كل ما أفهم فهو ملزم

قال البخاري في [صحيحه: ٦/١٧٥] في كتاب الطلاق (باب الإشارة في الطلاق والأمور) :

قال ابن عمر: قال النبي ﷺ: ((لا يعذَّب الله بدمع العين ولكن يعذّب بهذا وأشار إلى لسانه)) .

وقال كعب بن مالك: ((أشار النبي ﷺ إلى أن خذ النصف)) .

وقالت أسماء صلَّى النبي ﷺ في الكسوف فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت: آية؟ فأومأت برأسها- وهي تصلي- أن نعم.

وقال أنس: ((أومأ النبي ﷺ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم)) .

((وقال ابن عباس: أومأ النبي ﷺ بيده لا حرج)) .

وقال أبو قتادة: قال النبي ﷺ في الصيد للمُحرم: ((أحد منكم أمره أن يحمل عليها؟ وأشار إليها، قالوا: لا، قال: فأكلوه)) (١) .

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((طاف رسول الله ﷺ على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه)) .

وقالت زينب: قال النبي ﷺ: ((فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه، وعقد إصبعين)) .

حدثنا مسدَّد، حدثنا بشر بن مفضل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: ((في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه، وقال بيده ووضع أُنمله على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يُزهدها)) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 817 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.