الفصل الخامس
أثر الجانب الزمني من دلالة الصيغ
في تكييف الحكم الشرعي
قال مالك في [الموطأ: ص٥٥٩، ح٦٧] :
عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
٦٨- أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أنَّ رسول الله ﷺ قال: ((أيّما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادَّان)) .
قال ابن عبد البر في [التمهيد: ١٤/٧، ٨] معقبًا على هذا الحديث:
لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث بهذا الإسناد، ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)) . هكذا قال حماد بن زيد عن أيوب.
ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، عن أيوب بإسناده بلفظ حديث مالك ومعناه.
ورواه ابن علية، عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر مثله ((البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال: وربما قال نافع: أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)) .
ورواه عبد الرزاق في [مصنفه: ٨/٥٠، ح ١٤٢٦٢] ، عن طريق معمر، فقال:
أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبي ﷺ قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار)) .
ورواه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇، فقال فيه: ((ما ما لم يتفرقا أو يكون خيار)) .
ولفظ عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﵇: ((كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
قلت: أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) بهذا اللفظ سواء [٨/٥١، ح ١٤٢٦٥] .
وأخرجه ابن أبي شيبة في [الكتاب المصنف: ٧/١٢٤، ح ٢٦٠٦] فقال:
حدثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: ((البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار)) .
ثم قال ابن عبد البر:
وروي عن النبي ﷺ أنه قال: ((المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)) من وجوه كثيرة من حديث سمرة بن جندب وأبي برزة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حزام وغيرهم.