Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 842

  1. العدد السادس
  2. موضوع: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
  3. الإسلام وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة إعداد فضيلة الشيخ محمد الحاج الناصر

ثم قال [ص١٨] :

حدثني إسحاق، أخبرنا حبان قال: حدثنا شعبة، قال قتادة: أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحرث قال: سمعت حكيم بن حزام – ﵁ – عن النبي ﷺ قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بُرك – ولعل الصواب بورك – لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) .

ثم قال:

حدثني إسحاق، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحرث، عن حكيم بن حزام – ﵁ – أن النبي ﷺ قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) . قال همام: وجدت في كتابي.. أو يختار ثلاث مرار، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا ويمحقا بركة بيعهما.

قال: وحدثنا همام، حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحرث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام.

وقال مسلم في (صحيحه: ٣/١١٦٤، ح١٥٣٣] :

حدثنا محمد بن المثني، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة.

وحدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة.

قال قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذبا محقت بركة بيعهما)) .

حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام، عن أبي التّياح قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث، عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ بمثله.

وقال أبو داود الطيالسي في [مسنده: ص١٨٧، ح١٣١٦] :

حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت صالحًا أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ: ((البيعان بالخيار حتى يتفرقا وما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما)) .

حدثنا همام، عن قتادة، عن صالح، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ مثل هذا.

قال همام: حدثنا أبو التياح قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ مثل هذا.

قال أبو داود في [سننه: ٣/٢٧٣، ٢٧٤، ح٣٤٥٩] :

حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن قتادة وساق مثل حديث الطيالسي.

وتعقبه بقوله: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد. وأما همام فقال: حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 842 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.