Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 845

  1. العدد السادس
  2. موضوع: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
  3. الإسلام وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة إعداد فضيلة الشيخ محمد الحاج الناصر

قال الترمذي في [الجامع الصحيح: ٣/٥٤٩] تعقيبًا عن حديث حكيم بن حزام.

وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال: لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله ﷺ: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) ...

قال ابن ماجه في [سننه: ٢/٧٣٦، ح٢١٨٢] :

حدثنا ابن عبدة وأحمد بن المقدام قالا: حدثنا بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله ﷺ: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) .

قال الدارقطني في [سننه: ٣/٦، ح١٤] :

حدثنا محمد بن زيان، حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا هشام بن حسان، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: كنا في سفر في عسكر، فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال: نعم، فباعه ثم بات معنا، فلما أصبح قام إلى فرسه فقال له صاحبنا: مالك والفرس؟ أليس قد بعتنيها؟ قال: مالي في هذا البيع من حاجة قال: مالك ذلك، قد بعتني. فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحب رسول الله ﷺ، فأتياه فقال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله ﷺ؟ فقالا: نعم، فقال: قال رسول الله ﷺ: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) وإني لا أراكما افترقتما.

١٥- حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عباد بن عباد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء العبدي قال: كنا في بعض مغازينا فنزلنا منزلًا، فجاء رجل من ناحية المعسكر على فرسه فساومه صاحب لنا بفرسه ثم ذكر نحوه عن أبي برزة، عن النبي ﷺ.

قال أبو داود في [سننه: ٣/٢٧٣، ح٣٤٥٦] :

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: ((المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 845 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.