Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 851

  1. العدد السادس
  2. موضوع: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
  3. الإسلام وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة إعداد فضيلة الشيخ محمد الحاج الناصر

قال النسائي في (سننه: المجتبي) : ٧/٢٥٥] :

أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، عن عادل بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وساق مثل الحديث الثامن عند مسلم.

ثم قال:

أخبرنا قتيبة عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، وساق مثل حديث مالك في (الموطأ) سواء.

ثم قال [ص٢٥٨، ٢٥٩] :

حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا إسماعيل عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: وفيه: ((ولا يساوم الرجل على سوم أخيه)) . الحديث.

أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له.

عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: ((لا يبع أحدكم على بيع أخيه)) .

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر)) .

أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بشر بن شعيب قال: حدثنا أبي، عن الزهري أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه ... )) الحديث.

حدثنى محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: وفيه ((ولا يزيد الرجل على بيع أخيه)) . الحديث.

وقال ابن ماجه في [سننه: ٢/٧٣٣، ٧٣٤، ح٢١٧١] :

حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس عن نافع. وساق مثل حديث (الموطأ) سواء.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 851 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.