Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 873

  1. العدد السادس
  2. موضوع: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
  3. الإسلام وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة إعداد فضيلة الشيخ محمد الحاج الناصر

ثم قال في [التحرير والتنوير: ٩/٢٧٧] عند تفسير هذه الآية:

والعرف اسم مرادف للمعروف من الأعمال، وهو العمل الذي تعرفه النفوس، أي لا تكره إذا خليت وشأنها بدون غرض لها في ضده. وقد دل على مرادفته للمعروف قول النابغة:

(فلا النكر معروف ولا العرف ضائع) .

فقابل النكر بالعرف.

وقال الرازي في [التفسير الكبير: المجلد ٨، ١٥ /١٠٠] في معرض تأويل هذه الآية:

والعرف والعارفة والمعروف هو كل أمر عرف أنه لا بد من الإتيان به وأن وجوده خير من عدمه

***

وقد ورد في الحديث الشريف من القول والفعل ما يثبت العمل بالعرف على اختلاف أنواعه التي ألمعنا إليها آنفًا، وسنعود إلى تبيان البعض بعد قليل، وما نريد أن نسوق من ذلك أكثر من أربعة نماذج أحدها لم نقصد إليه لذاته وإنما جاء في معرض كلام للبخاري – ﵀ – رأينا من المفيد أن نسوقه، فنقلنا عنه طريقًا من طرقه وهي حسبنا ذلك هو حديث هند أم معاوية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 873 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.