Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 960

  1. العدد السادس
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. الأسواق المالية وأحكامها الفقهية في عصرنا الحاضر إعداد فضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

المقصد من المبحث

أبرز مباحث الأسواق المالية في الفقه الإسلامي

١- في الصرف:

ثبت واستقر اليوم أن الأوراق المالية أموال تجري فيها أحكام الربا كما تجري في الدراهم والدنانير، لكنها أجناس مختلفة، فإذا كان الجنس واحدًا في العقد – أي عقد الصرف – حرم ربا الفضل وربا النساء، وإذا كان الجنس مختلفًا حلَّ ربا الفضل وحرم ربا النَّساء، لذا يشترط التقابض في جميع الحالات، ولكنه يجوز في حالة اختلاف الأجناس كما إذا كان العقد منصبًّا على بيع دولار أمريكي بفرنك فرنسي يجوز التفاضل مع اشتراط التقابض هاءً بهاء.

٢- وفي الحوالة:

لا يجوز بيع الدَّين إلا ممن عليه الدَّيْن في المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية وهناك قول وجيه عند الحنابلة في جواز بيع الدَّين ممن ليس عليه الدَّيْن، ولذا يجوز بيع السَّندات لكن بلا خصم على هذا القول وهي المسماة بحوالة الدَّيْن لدى علماء القانون، ويفتى بهذا القول لدى الحاجة والتَّعامل.

٣- الأسهم:

ويجوز بيع الأسهم بلا فائدة ولكن ليس للسهم قيمة مالية خاصة به من حيث كونه نقدًا بذاته، بل هو مجرَّد صك إثبات، والشيء المباع هو الحصة الشائعة وتسليم الصك مع التوقيع عليه تسليم حكمي للحصة الشائعة.

٤- وفي البيع بعامة:

لا يجوز بيع الإنسان ما لم يقبض، ولذا لا يجوز بيع مالٍ من النقود الورقية أو غيرها لم يقبضها بائعها قبضًا حقيقيًّا أو حكميًّا اعتدّ به الفقهاء كتسليم المفتاح وما شابه ذلك من أنواع التسليم الحكمي.

خاتمة

هذه ابرز حوادث الأسواق المالية (البورصات) ما عدا، تغير قيمة العملة، الذي أفردت له بحثًا مستقلا في هذه الدورة راجيًا الله تعالى الهداية إلى الصواب وإليه المرجع والمآب والله تعالى أعلم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 960 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.