Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 967

  1. العدد السادس
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. أحكام السوق المالية إعداد فضيلة الدكتور محمد عبد الغفار الشريف

* ويظهر مما مضى الفرق بين السند والسهم في النقاط التالية:

١- ليس لحامل السند أن يتدخل في شئون الهيئة العامة للمساهمين، بينما ذلك من حق صاحب السهم، وليس لصاحب السند حق التصويت والرقابة على الإدارة، خلافًا لصاحب السهم.

٢- حق حامل السهم في الربح، والربح متغير، بينما حق صاحب السند في فائدة ثابتة لا تتغير.

٣- تستوفي قيمة السند في الوقت المحدد للوفاء، أما السهم فلا تستوفي قيمته إلا عند التصفية، أو استهلاك السهم، أو التأميم.

٤- تنقطع صلة حامل السند بالشركة عند استيفاء قيمة السند، أما حامل السهم فتبقى صلته بالشركة قائمة إذا استهلك سهمه، ويبقى له حق المساهمة في الربح والاشتراك في الجمعية العامة.

* أنواع الأسهم (١) : تنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة بحسب طبيعة كل نوع:

(أ) من حيث الحصة التي يدفعها الشريك تنقسم إلى:

١- نقدية، وهي التي تدفع نقدًا.

٢- عينية، وهي التي تدفع أموالًا من غير النقد.

(ب) من حيث الشكل تنقسم إلى:

١- أسهم اسمية: وهي التي تحمل اسم المساهم وتثبت ملكيته له.

٢- أسهم لحاملها: وهي التي لا تحمل اسم حاملها، ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة، وقد قضت القوانين التجارية العربية أن تكون جميع الأسهم اسمية، ولا يجوز أن تكون أسهمًا لحاملها.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 967 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.