Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 982

  1. العدد السادس
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. أحكام السوق المالية إعداد فضيلة الدكتور محمد عبد الغفار الشريف

ويتضح من المثال السابق أن هذه العملية مركبة من عمليتين مستقلتين بعضهما عن بعض.

الأولى منهما عملية بيع شرعي، اشترط فيه تأجيل تسليم السلعة والثمن إلى موعد محدد، وقد سبق الكلام عنها.

أما العملية الثانية منهما فهي عكس بيع العينة (١) .

قال في كشاف القناع: وعكس مسألة العينة، وهو أن يبيع السلعة أولًا بنقد يقبضه، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة، وهي مثل العينة في الحكم (٢) .

وذهب جمهور العلماء إلى حرمة العينة، لما ورد من النهي فيها (٣) ، ولأنها ذريعة إلى الربا، والذريعة معتبرة في الشرع، بدليل منع القاتل من الإرث (٤) .

وأجازها الشافعية، مع الكراهة (٥) .

أما العمليات المركبة فكلها لا تجوز لأنها عبارة عن اشتراط صفقة في صفقة أخرى، وقد مر الكلام عنها – والله أعلم -.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

الدكتور محمد عبد الغفار الشريف

*

**

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 982 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.