Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1434

  1. العدد السادس
  2. موضوع: مدى الاستفادة من المولود اللادماغي والأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء
  3. (أ) حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء والتجارب العلمية. (ب) حكم زراعة خلايا الدماغ والجهاز العصبي. إعداد فضيلة الدكتور محمد نعيم ياسين

مصالح تلك التصرفات:

يذكر الأطباء مصالح كثيرة تترتب على زراعة أعضاء الأجنة، وإجراء التجارب عليها، يعود معظمها إلى علاج أمراض مستعصية، أو الوقاية منها، إما مباشرة باستعمال بعض أجزاء الجنين أو خلاياه، وإما بصورة غير مباشرة، بالتوصل إلى معارف طبية تمكن الأطباء من العلاج والوقاية.

ومما ذكره الأطباء من المنافع التي يمكن تحصيلها في هذا المجال:

١ - معالجة بعض الأنواع من الأمراض العصبية الخطيرة، وبعض أمراض المناعة، وبعض الأنواع من مرض السكري، وبعض أنواع العقم عند الرجال، وبعض أنواع الحروق.

٢ - الوقاية من الإجهاض التلقائي، ومن بعض العيوب والأمراض الوراثية.

٣ - استخراج أنواع من العقاقير والأدوية واللقاحات المفيدة في العلاج والوقاية.

٤ - الوصول إلى معارف تشريحية عن الإنسان تساعد بصورة فعالة في اكتشاف كثير من الأمراض وعلاجها.

وهنالك فوائد أخرى يذكرها الأطباء، ويمكن الرجوع إليها في كتبهم وأبحاثهم (١)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1434 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.