Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1480

  1. العدد السادس
  2. موضوع: زراعة عضو استؤصل في حد، مثل: إعادة اليد بعد قطعها، أو إعادة عضو قطع في قصاص
  3. زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص إعداد فضيلة حجة الإسلام محمد علي التسخيري

٦ - إن فيه نقضاً للجزاء والنكال الوارد في حق السارق والسارقة.

٧ - كون القطعة المضافة من الميتة النجسة التي تمنع من صحة الصلاة، الأمر الذي يدعو الحاكم لإزالتها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

٨ - فيه نفي للماثلة في الشين، وقد جاء في الرواية اعتباره، وهي على النحو التالي:

محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ﵉ : أن رجلاً قطع من بعض أذن رجل شيئاً فرفع إلى علي ﵇ ، فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي ﵇ ، فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال ﵇ : "إنما يكون القصاص من أجل الشين " (١)

٩ - الإجماع.

هذا مجمل الأقوال التي ذكرت أو يمكن أن تذكر في البين (٢)

قال في جواهر الكلام:

وفي محكي الخلاف: إذا قطع أذنه قطعت أذنه فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها. وقال الشافعي: ليس له ذلك، لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لأنه حامل نجاسة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وفي محكي المبسوط: "لو قال المجني عليه قد ألصق أذنه بعد أن اقتطعها أزيلوها روى أصحابنا أنها تزال ولم يعللوا ".

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1480 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.