Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1501

  1. العدد السادس
  2. موضوع: زراعة عضو استؤصل في حد، مثل: إعادة اليد بعد قطعها، أو إعادة عضو قطع في قصاص
  3. زراعة عضو استؤصل في حد إعداد فضيلة القاضي محمد تقي العثماني

وعلق عليه ابن عابدين بقوله:

"أقول: إن عادت إليها الحياة فمسلم، لكن يبقى الإشكال لو صلى وهي في كمه مثلاً، والأحسن ما أشار إليه الشارح (أي صاحب الدر المختار) من الجواب بقوله وفي الأشباه ... إلخ، وبه صرح في السراج (أي حيث قال: والأذن المقطوعة والسن المقطوعة طاهرتان في حق صاحبهما، وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم) فما في الخانية من جواز صلاته ولو الأذن في كمه، لطهارتها في حقة، لأنها أذنه " (١)

وعبارة الأشباه التي أشار إليها ابن عابدين نصها ما يلي:

"الجزء المنفصل من الحي كميته، كالأذن المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر " (٢)

٣١ - وتبين بهذه النصوص الفقهية أن العضو المبان من الآدمي ليس نجساً في حق صاحبه عند الحنفية، وكذلك إذا حفته الحياة بعد الإعادة، فإنه ليس نجساً في حق أحد. وإنما النجس عند الحنفية في حق الغير ما أبين من الآدمي فلم تحفه الحياة بالإعادة. فثبت أن الحكم عند الحنفية في مسألتنا مثل المختار من مذهب الشافعية، أن إعادة عضو المبان إلى محله ليس نجساً، فلا يمنع منه، ولا تفسد به الصلاة.

٣٢ - فأما المالكية، فإن المعتمد عندهم أن ما أبين من الآدمي ليس نجساً.

قال الدردير في الشرح الكبير:

"فالمنفصل من الآدمي مطلقاً طاهر على المعتمد". وقال الدسوقي تحته:

"أي بناء على المعتمد من طهارة ميته، وأما على الضعيف فما أبين منه نجس مطلقاً ... على المعتمد من طهارة ما أبين من الآدمي مطلقاً، يجوز رد سن قلعت لمحلها لا على مقابله " (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1501 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.