Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1528

  1. العدد السادس
  2. موضوع: زراعة عضو استؤصل في حد، مثل: إعادة اليد بعد قطعها، أو إعادة عضو قطع في قصاص
  3. حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد شرعي إعداد فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

وقال الدهلوي في معرض كلامه على السرقة وما يتعلق بها ما نصه:

وقال ﷺ في سارق "اقطعوه ثم احسموه " أقول إنما أمر بالحسم لئلا يسري فيهلك، فإن الحسم سبب عدم السراية. وأمر ﵇ باليد فعلقت في عنق السارق أقول إنما فعل هذا للتشهير وليعلم الناس أنه سارق. (١) أما الفقهاء رحمهم الله تعالى فلم يتعرضوا في كتبهم في الغالب لعلة الحكم الشرعي أو حكمة تشريعه بل جل اهتمامهم بذكر الأحكام فقط اللهم إلا بالنزر القليل الذي يأتي في معرض الكلام كقول السرخسي من جملة كلامه على قوله ﵊ في حق السارق ((اذهبوا به فاقطعوه)) فيه دليل على أن القطع للزجر لا للإتلاف لأنه أمر بالحسم بعد القطع وهو دواء وإصلاح يتحرز به عن الإتلاف، وفيه دليل على أن التطهير لا يحصل بالحد إذا كان مصراً على ذلك، ولأنه خزي ونكال، وإنما التطهير والتكفير به في حق التائب (٢)

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تحت عنوان (لماذا قطعت يد السارق ولم يقطع فرج الزاني) فصل: وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية الحكمة والمصلحة، وليس في حكمة الله تعالى ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يتلف على كل جان كل عضو عصاه به فيشرع قلع عين من نظر إلى المحرم وقطع أذن من استمع إليه، ولسان من تكلم به، ويد من لطم غيره عدواناً.

ولا خفاء بما في هذا من الإسراف والتجاوز في العقوبة، وقلب مراتبها، وأسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك.

وليس مقصود الشرع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلا، ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط، وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة، وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب، وأن يعتبر به غيره، وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحاً، وأن يذكره ذلك بعقوبة الأخرة إلى غير ذلك من الحكم والمصالح.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1528 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.