Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1530

  1. العدد السادس
  2. موضوع: زراعة عضو استؤصل في حد، مثل: إعادة اليد بعد قطعها، أو إعادة عضو قطع في قصاص
  3. حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد شرعي إعداد فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

ويقول رحمه الله تعالى في موضع آخر: فصل: وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضاً، فإن السارق لا يمكن الاحتزاز منه فإنه ينقب الدور، ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتزاز أكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاً وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه، ويخلصوا حق المظلوم، أو يشهدوا له عند الحاكم (١)

وقال عبد الرحمن الجزيري: حد السرقة من الحدود الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فذكر الله تعالى حده في الآية الكريمة. وأمر بقطع يد السارق ذكراً كان أو أنثى، عبداً، أو حراً، مسلما أو غير مسلم صيانة للأموال وحفظاً لها، ولقد كان قطع يد السارق معمولاً به في الجاهلية قبل الإسلام فلما جاء الإسلام أقره وزاد عليه شروطاً معروفة (٢) إلى أن قال: ولهذا علل الله تعالى قطع اليد في السرقة بقوله ﷿: ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ ، أي تقطع مجازاة على صنيعهما السيىء في أخذهما أموال الناس بأيديهما فناسب أن يقطع العضو الذي استعانا به على ذلك: ﴿نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ ، أي تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك الفعل، وعبرة لغيرهما، فإن قطع اليد يفضح صاحبه طول حياته ويجلب له الخزي والعار ويسقطه في نظر المجتمع، وهو أجدر العقوبات بمنع السرقة، وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم، وأعراضهم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1530 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.