Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1553

  1. العدد السادس
  2. موضوع: زراعة عضو استؤصل في حد، مثل: إعادة اليد بعد قطعها، أو إعادة عضو قطع في قصاص
  3. زراعة الأعضاء البشرية الأعضاء المنزوعة من الأجنة المجهضة. الغدد والأعضاء التناسلية. زراعة عضو استؤصل في حد كإعادة اليد التي قطعت في حد السرقة.زراعة خلايا الجهاز العصبي. إعداد سعادة الأستاذ أحمد محمد جمال

ووصل الجشع ببعض الأزواج إلى حد الضغط على زوجاتهم لبيع إحدى كلاهن بثمن عال من اجل رفع مستوى معيشة الأسرة.. حتى أقارب المرضى بدأوا يطمعون في مقابل تبرعهم لمريضهم بإحدى كلاهم أن يتنازل عن قطعة أرض أو مصنع أو عقار ...

ويضيف الدكتور عبد الفتاح: أن الأطباء أصبحوا في حيرة من أمرهم.. هل ما يفعلونه حرام أم حلال، ويريدون من العلماء أن يقولوا رأيهم في المسألة؟

وكانت هناك إجابتان على هذه المسألة - الأولى من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.. فقد أفتى فضيلته بأنه لا يجوز إطلاقاً أن يتصرف الإنسان في جسده لا عن طريق التبرع ولا عن طريق البيع.. لأن التبرع بالشيء فرع للملكية فيه، فأنت تتبرع بما تملك أو بجزء منه، ولا تستطيع أن تتبرع بشيء لا تملكه والإنسان لا يملك ذاته " (١)

وحجة الشيخ الشعراوي هي قوله ﷿: ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ (٢) من سورة يونس، وأن الإسلام حرم الانتحار على المسلم لأنه لا يملك نفسه.

والإجابة الثانية من فضيلة مفتي مصر الدكتور سيد الطنطاوي.. فقد قال فضيلته: اتفق الفقهاء على بطلان البيع والشراء بالنسبة لبدن الإنسان أو لأي عضو من أعضائه، لأن المالك الحقيقي هو الله خالقه ﷿، والإنسان إنما هو أمين على هذا الجسد، ومأمور بأن يحافظ على هذه الأمانة بما يصلحها لا بما يفسدها.

ثم يضيف الدكتور الطنطاوي - مفتي مصر - "بأن هناك فريقاً من العلماء يرى جواز التبرع من الإنسان بعضو من أعضائه لإنسان آخر - بشروط، أهمها أن يصرح الطبيب الثقة بأن نقل هذا العضو من شخص لآخر لا يترتب عليه ضرر بليغ بالشخص المتبرع، وإنما تترتب عليه حياة الشخص المتبرع له، أو إنقاذه من مرض عضال - وأنا أميل إلى هذا الرأي الأخير القاتل بجواز التبرع ما دامت هناك ضرورة ملحة تدعو إليه وما دام الطبيب يحكم بأن نقل هذا العضو من الإنسان إلى المريض لن يضر المنقول منه ضرراً بليغاً، ولكنه يفيد المنقول إليه افادة كبيرة " (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1553 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.