Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1608

  1. العدد السادس
  2. موضوع: نقل بعض الأجزاء التناسلية
  3. أحكام نقل الخصيتين والمبيضين وأحكام نقل أعضاء الجنين الناقص الخلقة في الشريعة الإسلامية إعداد فضيلة الدكتور خالد رشيد الجميلي

قال الكاساني: ولا نعقد بيع جلد الخنزير كيف ما كان لأنه نجس العين بجميع أجزائه وقيل ان جلده لا يحتمل الدباغ، وأما عظم الميتة وعصبها وشعرها وصوفها ووبرها وريشها وخفها وظلفها وحافرها يجوز بيعها والانتفاع بها عندنا (١)

٣ - حكم نقل أعضاء من الحيوان إلى الإنسان:

ثبت عن الإمام مالك طهارة الحيوان ما دام حياً وإلى هذا ذهب أبو حنيفة باستثناء الخنزير وأضاف الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل الكلب إذ هو باق على نجاسته والحيوان البري الذي يباح أكله يعد حياً إذا مات حتف أنفه دون تذكية، وقال أبو حنيفة بطهارة العظم والقرن والسن وإن مات الحيوان بلا تذكية وإذا ذكي الحيوان الذي لا يؤكل تثبت طهارته عند أبي حنيفة وهو على نجاسته عند الجمهور ويعني بالطهارة طهارة العظم والقرن والسن لأن باقي الأجزاء لا تؤكل فلا تطهر بالتذكية عند كافة الفقهاء وإذا فصل العضو عن الحيوان قبل ذكاته كان نجساً وإن كان الحيوان مأكولاً بمقتضى قوله ﷺ: ((ما قطع من البهيمة وهي حية فهوميتة)) (٢)

وبناءً على هذا يجوز استعمال عضو الحيوان المأكول بعد تذكية لأن هذا طاهر بحكم التداوي بالدواء الطاهر، فإن فصل عنه بدون تذكية فلا يجوز ذلك وحيث إن أبا حنيفة قال بطهارة الحيوان غير المأكول بعد التذكية فيجوز استعمال أعضائه بعد تذكية وبناء على هذا فلا يجوز استعمال عضو الحيوان غير الطاهر عند الفقهاء الأخرين إلا إذا اقتضت الضرورة اذ الحكم يكون بعد ذلك "كحكم التداوي بالمحرمات إذ لا يجوز إلا إذا اقتضت الضرورة والحاجة، قال الفقيه النووي ﵀: (إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر) (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1608 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.