Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1653

  1. العدد السادس
  2. موضوع: نقل بعض الأجزاء التناسلية
  3. زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى إعداد الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين

وقد أورد في تفسيره لهذه الآية نفس الكلام الذي قاله في تفسيره للآية ١١٩ من سورة النساء، وخصوصاً ما أورده تحت النقطة الخامسة، حيث قال:

" الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة، فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوته عكس المحيوان، وانقطع نسله، وخالف قول النبي ﵊: ((تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)) ، وفي رواية: ((فإني مكاثر بكم الأمم)) . ثم إن فيه أمراضاً كثيرة، وألماً وخطراً ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك، فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس وكل ذلك منهي عنه، ثم هذه مثلة وقد نهى النبي ﷺ عن المثلة وهو صحيح، وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصي من الصقالبة وغيرهم، وقالوا: لو لم يشتروا منهم لم يخصوا، ولم يختلفوا أن إخصاء ابن آدم لا يحل ولا يجوز لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى وكذلك قطع سائر أعضائه في غير حد ولا قود. قاله أبو عمر ".

وأقل درجات استئصال خلية جهاز الولادة من امرأة وزرعها لأخرى أن يكون إخصاء للمزال منها، وتغييراً ووصلاً عند المزروع فيها، إضافة إلى اختلاط الأنساب التي يؤدي إليها في بعض الحالات حسب الدراسات التي أتحفنا بها الأساتذة الأطباء، جزاهم الله عن الإسلام والعلم خيراً.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1653 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.