Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1686

  1. العدد السادس
  2. موضوع: نقل بعض الأجزاء التناسلية
  3. وثائق الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة في الكويت في ٢٣ - ٢٦ ربيع الأول ١٤١٠هالموافق ٢٣ - ٢٦ أكتوبر ١٩٨٩مالبيان الختامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

اللجان في الدول الغربية حاولت أن تضع أسساً هي أولاً: تحريم الإجهاض إذا كان لهذا الغرض، الذي هو الاستفادة من الأعضاء. وطبعاً هذا الشرط لا قيمة له لأن هذا يتم في الدول التي تبيح الإجهاض. ثانياً: تحريم البيع أو الاستفادة المادية للأم صاحبة الجنين أو الطبيب، وطبعاً هذا لا يمكن التحكم فيه. ثالثاً: التحريم على الطبيب المجهض أن يسلم الجنين لشخص آخر أو لطبيب آخر، وعدم وجود اسميهما على أبحاث مشتركة. رابعاً: إلا يشترك الطبيب المجهض مع طبيب آخر في بحث مشترك يتم استخدام الأجنة فيه. خامساً: لا يقبل من امرأة تطلب الإجهاض استعمال جنينها لشخص معين. وتم اقتراح تشكيل هيئة مستقلة تتلقى المجاهيض المشروعة في الدول الإسلامية من أطباء الإجهاض، وتتولى توزيعها بمعرفتها لمن يحتاجونها للبحث أو العلاج.

تعرض السادة الفقهاء الدكتور عبد السلام داود العبادي والدكتور محمد نعيم ياسين والدكتور عمر سليمان الأشقر لهذا الموضوع، الدكتور عبد السلام داود العبادي في الواقع قسم الأجنة إلى ثلاثة، المرحلة السابقة لتخلق الجنين، مرحلة تخلق الجنين، مرحلة اكتمال نمو الجنين قبل الولادة، وبناء على ذلك فإن الحكم يختلف باختلاف نوع الجنين، وباختلاف المرحلة. فإذا كان الإجهاض متعمداً وبقصد الاستفادة من الجنين فإن الإجهاض نفسه حرام، والاستفادة من الجنين محرمة سداً للذرائع وتفويتاً لقصد الجاني، وحماية لحياة الجنين. أما إذا كان الإجهاض تلقائياً أو خطأ أو عمداً بقصد الاعتداء على الجنين أو على أمه دون قصد الاستفادة فلا بد من النظر إلى المرحلة التي وصل إليها نمو الجنين، فإذا كان مكتمل النمو وخرج حياً فلا يجوز الاعتداء عليه وتهديد حياته بأي صورة من الصور. أما إذا كان مكتمل النمو، ولم يخرج حياً أو كان غير مكتمل النمو وهناك قطع طبي باستحالة حياته، فيجوز الاستفادة منه لأغراض العلاج الطبي، وضمن الشروط المقررة لجواز الاستفادة من زرع الأعضاء، هذا بالنسبة للأجنة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1686 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.