Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1702

  1. العدد السادس
  2. موضوع: نقل بعض الأجزاء التناسلية
  3. وثائق الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة في الكويت في ٢٣ - ٢٦ ربيع الأول ١٤١٠هالموافق ٢٣ - ٢٦ أكتوبر ١٩٨٩مالبيان الختامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

الرئيس:

لكن هذا يا شيخ إسقاط الجنين لاستبقاء حياة أمه، أما إذ اتبع ذلك أن يخرج الجنين بطريقة عملية جراحية بغرض الاستفادة من الجنين فهذا لا شك في تحريمه، ولهذا نفس الطريقة في هذا نصت على هذا الموضوع - اسمع الطريقة الثانية يا شيخ.

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم جراحياً، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، وترى الندوة حرمة ذلك شرعاً، إلا إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم، وبالشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة.

الدكتور أحمد محمد جمال:

أنا أرى أن إجهاض الأم لإنقاذ حياتها مسألة مفروغ منها، أجازها الفقهاء أن نجهض الأم لإنقاذ حياتها، لكن الاستفادة من الجنين المجهض إذا خرج حياً، هل يذبح ويشرح ويؤخذ منه ما يريد أن يأخذه الأطباء؟ المادة الأولى حرمت أن يستفاد من الجنين داخل بطن أمه، وكذلك عندما يخرج حياً منها، والأخرى لإنقاذها إذن فالمسألة سواء.

الرئيس:

لا، لا هنا وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين.

الشيخ أحمد محمد جمال:

إماتة الجنين؟ عندما يجهض ميتاً لا يستفاد منه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1702 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.