Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1712

  1. العدد السادس
  2. موضوع: نقل بعض الأجزاء التناسلية
  3. وثائق الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة في الكويت في ٢٣ - ٢٦ ربيع الأول ١٤١٠هالموافق ٢٣ - ٢٦ أكتوبر ١٩٨٩مالبيان الختامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

بما أن الفترة المحددة للاستفادة من هذه الخلايا هي في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر، هذا من الشروط الطبية في الصفحة الثالثة، ولذلك لو أضيفت عبارة، بعد ذكر الإجهاض (إلا إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم إذا حصل قبل إتمام أربعة أشهر، يعني ستة عشر أسبوعاً وهم محتاجون في الأسبوع الحادي عشر، فهناك خمسة أسابيع قبل نفخ الروح، وهذا طبعاً تطمئن أكثر، ويكون هناك بعد عن عملية إمكانية الحياة.

الرئيس:

ولكن العملية الجراحية لا بد من تقييدها: ألا يكون العملية الجراحية ...

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

هذه جاءت في القيود في الصفحة السادسة: "لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين ".

الأمين العام:

إن الذي في الصفحة السادسة ينقل هنا، ثم نضيف إليه قضية الأربعة أشهر.

الرئيس:

لا، هنا لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين، ولكن نحن سمعنا من الأستاذ أحمد رجائي على أنه إذا أسقط بالدواء أو بالشفط فلا يمكن الاستفادة منه. أليس هكذا يا دكتور؟ لكن إنه يكون قد أسقط بعملية جراحية، وهذه العملية الجراحية ليست سبيلاً لإنقاذ أمه، وإنما هي سبيل للاستفادة من الجنين، وهذه لا إشكال فيها، هذه مسلمة. لكن إذا كان يمكن إخراجه بدون عملية، فهل يسوغ أن تعمل العملية حتى يستخرج ويستفاد منه؟ هذا السؤال فقط.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1712 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.