Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1747

  1. العدد السادس
  2. موضوع: نقل بعض الأجزاء التناسلية
  3. وثائق الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة في الكويت في ٢٣ - ٢٦ ربيع الأول ١٤١٠هالموافق ٢٣ - ٢٦ أكتوبر ١٩٨٩مالبيان الختامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

الدكتور عبد الله محمد عبد الله:

بسم الله الرحمن الرحيم.

ما تفضل به الشيخ علي التسخيري، والمتحدث قبله في الواقع له شيء من الحق أو مسحة من الحق، أو هو الحق كله. في الواقع عندنا نصان من نصوص الشارع، وأنا أقف عندهما كثيراً، النص الأول: حديث الرسول ﵊ ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) والنص الآخر قوله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ الشيء كما يقول الأطباء صحيح، ولكن لم يعتد الشارع به لاختلاط الأنساب، النسب: (الولد للفراش) بمعنى أن المرأة المتزوجة إذا أتت بولد من الزنا، الولد ينسب للفراش ألا أن ينفيه بلعان أو نحوه. ما يقوله الأطباء سليم مسلم، المسألة الأخرى: ما تفضل به الشيخ علي التسخيري: إذا نقل عضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر وتفاعل معه وأخذ يتحرك بحركته ويعيش بحياته هذا، فأصبح جزءاً منه، والمثل القريب من هذا فقهاء الشافعية نصوا في كتبهم على أنه إذا نقل عظم من امرأة إلى يد إنسان والتحم معه وتفاعل معه واكتسى اللحم أصبح جزءاً منه وذكروا هذا في مسألة نقص الوضوء. لمس المرأة ينقض الوضوء، لمسها أو جزء منها. ولكن إذا التحم هذا العظم بجسد المنقول إليه أصبح جزءاً منه. وانتفى منه ذلك الحكم. وشكراً.

الشيخ أحمد محمد جمال:

بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا تعرضت إلى هذه المسألة في بحثي عن نقل الخصية لا يجوز، وقلت في ذلك إن الرأي رأي الأطباء لأنهم ذوو الاختصاص، وليس رأي الفقهاء. وذكرت وأشرت إلى أن الشريعة الإسلامية تقدم شهادة أولي الخبرة في الأمور الشرعية مثلاً لو امرأة شهدت بشيء فيما يتعلق بالنساء، بالحمل والوضع إلى آخره، وعيوب النساء، تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل لأنها ذات خبرة في أمور النساء، ذكرت ذلك في بحثي. أما ما يقال: إن هذا لا يؤثر، هذا شيء عجيب في الحقيقة، إذا كان أصحاب الخبرة يقولون: إن خصية الرجل تنتقل بكل آثارها، بكل إنتاجها، بكل حيواناتها فكيف نأتي نحن وتقول: إنها لاتؤثر. وشكراً.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1747 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.