Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1752

  1. العدد السادس
  2. موضوع: نقل بعض الأجزاء التناسلية
  3. وثائق الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة في الكويت في ٢٣ - ٢٦ ربيع الأول ١٤١٠هالموافق ٢٣ - ٢٦ أكتوبر ١٩٨٩مالبيان الختامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

الرئيس:

لكن فيما أجيز؟

مناقش:

القناة الموصلة؟

الدكتور محمد علي البار:

القناة الموصلة ممكن تنقل.

الرئيس:

يعني جائز استجابة لضرورة مشروعة. فالذي يشمله الجواز هل فيه ما يتعلق بالرجل أو لا؟

الدكتور محمد علي البار:

فيه ما يتعلق بالرجل، القنوات الموجودة ممكن تنقل أيضاً.

الشيخ محمد علي التسخيري:

أنا فقط أسأل: ما هو الدليل على تحريم نقل العورات المغلظة؟ والمفروض أننا قبلنا أنها لا تترك أي أثر في مجال الأنساب.

الشيخ المختار السلامي:

لا يجوز النظر إليها ولا مسها ولا الاستمتاع بها.

الشيخ محمد علي التسخيري:

ما هذا الاستدلال؟

الرئيس:

لا، لا، هذا لا يصح يا شيخ مختار هذا ليس بصحيح، لأن نفس إجراء شيء على ما ليس بمغلط سوف يؤدي إلى لمسها والنظر إليها وما فوق ذلك.

الشيخ محمد علي التسخيري:

وما رأيكم لو أن الطبيب كان زوجاً لاثنين وهو يعمل على نقل الجانب الخارجي لهذه المرأة إلى الجانب الخارجي للمرأة الأخرى وهو يجوز له مسهما وفعل ما يشاء؟ إذاً، لا تطرحوا رجاء، فروضاً جانبية أخرى. تلك أمور أخرى، وأريد أن أقول: ما هو الدليل، بالعنوان الأول، على حرمة نقل العورة المغلظة ما دمنا قد فرغنا من عدم أثرها في مجال اختلاط الإنساب؟

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 1752 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.