Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 859

  1. العدد الثاني
  2. موضوع: خطاب الضمان
  3. خطاب الضمان فضيلة الدكتور بكر أبو زيد

ولا يظهر في ضمان ما لم يجب بعد ما يمنع فيبقي على الأصل. (١) والله أعلم ولهذا قال الحنابلة: في تعريف الضمان هو: التزام ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه عليه أو: هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالا أو مآلا (٢) .

وقالوا في ضمان ما يؤول إلى الوجوب (يصح الضمان بالحق الذي يؤول إلى الوجوب فيصح الضمان بما يثبت على فلان أو بما يقر به أو بما يخرج بعد الحساب عليه أو بما يداينه فلان) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 2، ص 859 (SanadKitab #8356, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.