Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 92

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. بحث الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي

القرار رقم (٥) د ٤/٠٨/٨٨ بشأن

سندات المقارضة وسندات الاستثمار

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ – ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ الموافق ٦ – ١١ فبراير ١٩٨٨م.

بعد إطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع " سندات المقارضة وسندات الاستثمار " والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ ٦ – ٩ محرم ١٤٠٨هـ/٣٠/٨ – ٢/٩/١٩٨٧م تنفيذًا لقرار رقم (١٠) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه. للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل.

وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها. قرر مايلي:

أولًا – من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة:

١- سندات المقارضة، هي أداة استثمارية تقوم على تجزئه رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يمكلون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 92 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.