Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 116

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. بحث الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي

٢- الشراء بجزء من الثمن، أو الشراء بالهامش، حيث يدفع المشتري جزءًا من الثمن، ويستدين الباقي من السمسار الذي يكون دوره مقترضًا من المصارف، وتخضع نسبة القرض من مجمل القيمة لقوانين صارمة، ويتغير تبعًا للظروف الاقتصادية، حيث تشترط السلطات المالية أحيانًا هامشًا كبيرًا عند ما ترغب في تقليل المضاربات المحمومة في السوق، قد يزيد في الولايات المتحدة الأمريكية عن ٦٠ % أي تبقى نسبة القرض ٤٠ % تقريبًا، ولكن عندما ترغب السلطات المالية في زيادة نسبة التعامل فإنها تسمح بهامش أقل (أي النقد) ، لأنها تعطي بذلك الفرصة لمن لا تتوفر لديهم موارد مالية كبيرة بالدخول في السوق عن طريق الاقتراض، وأكثر ما تستخدم هذه الطريقة في شراء الأسهم (١) .

وهذه الطريقة لها مخاطرها الكبيرة، حيث يعتقد الكثيرون أن أحد أهم أسباب انهيار سوق البورصة عام ١٩٢٩م هو التوسع في الشراء بجزء من الثمن، ولذلك شددت القوانين الأمريكية على الهامش الابتدائي (٢) الذي يستخدم لأغراض المضاربات السريعة.

فمثلًا اشترى شخص مائة سهم (لإحدى الشركات) بخمسين دولارًا ودفع للسمسار ثلاثة آلاف فقط، واقترض منه الباقي ٢٠٠٠ دولار بفائدة وحينئذ يحتفظ السمسار بالأسهم رهنًا مقابل القرض، فالهامش الابتدائي هو ٦٠ % ثم انخفضت أسعارها فأصبحت ٤٠ دولارًا للسهم الواحد أي صارت القيمة ٤٠٠٠، ونسبة السمسار ارتفعت إلى ٥٠ % والهامش ٥٠ % فإذا استمرت في الانخفاض سارع السمسار لبيعها ضمانًا لقرضه.

فهذه الصورة بهذا الواقع الربوي لا تقبلها الشريعة الغراء إذ مخالفتها لها واضحة جدًّا، ولكن لها بديل من خلال بيع الآجل ونحوه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 116 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.