Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 224

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. الاختيارات دراسة فقهية تحليلية مقارنة إعداد عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

تعريف البيع وأركانه في المذاهب الأربعة:

بعد التأكد من انتماء (الاختيارات) إلى عقد البيع، وانتسابه فقهًا إلى زمرته يتطلب البحث عرض تعريف البيع اصطلاحًا في المذاهب الأربعة، وبيان أركانه، وشروط صحته، ليتم تنزيل أحكامه (البيع) عليها (الاختيارات) .

البيع عند الحنفية:

لعل أجمع تعريف للبيع عند الحنفية (مبادلة المال المتقوم بالمال بالمتقوم تمليكًا، وتملكاً) (١) .

وذكر تذييلًا لهذا التعريف: (فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة، أو نكاح، وإن وجد مجانًا فهو هبة) .

يقول العلامة أكمل الدين محمد البابرتي موضحا مكونات هذا العقد، وحقيقة تصوره الشرعي:

(وركنه: الإيجاب والقبول، أو ما دلّ على ذلك. وشرطه من جهة العاقدين: العقل، والتمييز.

ومن جهة المحل: كونه مالًا متقومًا، مقدور التسليم. وحكمه: إفادة الملك، وهو القدرة على التصرف في المحل شرعاً) (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 224 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.