Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 227

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. الاختيارات دراسة فقهية تحليلية مقارنة إعداد عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

(والمراد بالمال ما يشمل المنفعة بل والاختصاص تغليباً) (١) .

وأركانه: (وهي ثلاثة:

الأول: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، اعتبرا للدلالة على الرضا الباطن، ولا تكفي المعاطاة أصلًا، ولا الاستيجاب والإيجاب، وهو قوله: (بعني) بدل قوله اشتريت على أصح الوجهين ...

وينعقد البيع بالكناية مع النية على الأصح ...

الثاني: العاقد وشرطه التكليف ...

الثالث: المعقود عليه، وشرائطه خمسة أن يكون طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا للعاقد، مقدورًا على تسليمه، معلوماً) (٢) .

البيع عند الحنابلة:

والبيع لدى الحنابلة:

(مبادلة عين مالية، أو مبادلة منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما، أو بمال في الذمة، للتملك على التأبيد، غير ربا وقرض) (٣)

ويصح العقد، وتترتب عليه آثاره الشرعية بسلامة أركانه، وصحة شروطه المتمثلة في الآتي:

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 227 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.