Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 234

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. الاختيارات دراسة فقهية تحليلية مقارنة إعداد عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

مذهب المالكية:

ينص المالكية صراحة على أن محل عقد البيع هو (الذوات) ، وبرغم أن معنى هذه الكلمة ومدلولها مفهوم بداهة، فقد حددت تفسيراتها في عبارات وأساليب مختلفة تبين المقصود منها، وتميز معناها عن غيرها:

قال ابن بشير في أول كتاب الصرف من التنبيه: " البيع بالقول الكلي يطلق على نقل الملك بعوض، لكن المملوك لا يخلو أن يكون منافع، أو عينًا، ونعني بالعين كل ذات مشار إليها، والمنافع إن كانت أبضاع النساء سمي العقد عليها نكاحًا، وإن كانت غير ذلك سمي أيضًا على الإطلاق إجارة". (١) .

ويؤكد معنى (الذاتية المشار إليها المحسوسة) عندهم سردهم للشروط الواجب توافرها في (المعقود عليه) في قولهم:

وشروط صحة المعقود عليه طهارة) ، فلا يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن تطهيره كدهن تنجس.

(انتفاع به شرعًا) ، فلا يصح بيع آلة لهو.

(وعدم نهي عن بيعه) ، لا كلب صيد.

(وقدرة على تسليمه) ، لا طير في الهواء، ولا وحش في الفلاة.

(وعدم جهل به) ، فلا يصح بيع مجهول الذات، ولا القدر، ولا الصفة.

فهذه خمسة شروط. وكلها تركز على محسوسية عين المبيع، وذاتها، إذ كل هذه الصفات لذاتية يفترض تعيينها، ووجودها، إن لم يكن بالفعل، فالبقوة كما في عقد السلم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 234 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.