Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 281

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. بطاقة الائتمان وتكييفها الشرعي إعداد الدكتور عبد الستار أبوغدة

أوّلًا:

بطَاقَة الائتمان المتَعَامَل بهَا حَاليا،

وَمعاملاتها

إن بطاقة الائتمان تنشأ عن علاقات متعددة من أطراف مختلفة فهناك:

الشركة التي ترعى البطاقة وهي عادة شركة عالمية.

وكالات محلية، وبنوك محلية للوساطة.

أصحاب المتاجر والخدمات (عملاء بيع بالبطاقة) .

حملة البطاقة (عملاء شراء بالبطاقة) .

وتدور العلاقات هكذا:

تتفق شركة البطاقة مع الوكالات أو البنوك لتسويق البطاقة للطرفين المتعاملين بها مباشرة وهما أصحاب المتاجر والخدمات وحملة البطاقات.

يقدم حامل البطاقة بطاقته إلى صاحب المتجر أو الخدمة فيتسلم ما اشتراه لقاء الالتزام بالدفع عن طريق شركة بطاقته.

يقدم صاحب المتجر أو الخدمة الإشعار الموقع من حامل البطاقة ويتسلم من شركة البطاقة أو وكيلها أو البنك المتعامل معها ثمن البضاعة أو الخدمة مخصومًا من الثمن المدون في الإشعار.

ترسل شركة البطاقة للعميل صورة من الإشعار الموقع من حامل البطاقة مع طلب تسديد ثمن ما دفعه بعد تحويله إلى عملة البطاقة أو ترسل ذلك إلى البنك الذي أعطى تعليمات من العميل لحسم المبالغ المترتبة على البطاقة من حساب صاحب البطاقة لدى البنك.

إذا تأخر حامل البطاقة عن سداد التزماته بتجاوز الفترة المحددة المسموح بها، فإنه يحسم عليه بالإضافة للمبالغ المطالب بها فائدة للتأخير وهي فائدة مركبة.

إذا لم يسدد حامل البطاقة التزاماته وما ترتب عليه، فإن البطاقة توضع في قائمة منع الاستخدام إلى أن تتم المخالصة مما على البطاقة من التزامات.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 281 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.