Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 304

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. بطاقات الائتمان إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد

العلاَقاتُ التعَاقديّة

بَين أطرَاف البطَاقة الائتمانيَّة

لمَّا كان الحكم على الشيء فرعا من تصوره، فإن من الضروري فهم العلاقات التعاقدية بين أطراف البطاقة الائتمانية والحكم عليها بالجواز أو عدمه اعتمادًا على صحة التعاقد وسلامة الشروط وخلوها من الربا والغرر وغيره من مفسدات العقود.

وسوف لن نعطي اهتمامًا كبيرًا هنا بالنوع الأول من البطاقات لأنه شبيه – من الناحية التعاقدية – بالشيك، فهو لا يعدو أن يكون حوالة ووكالة بالدفع. أضف إلى ذلك أنه لا يمثل في عالم بطاقات الائتمان أهمية كبيرة والاتجاه في العالم اليوم ضده، فقد قررت اليابان وكانت أكبر دولة تعمل بهذه الصيغة السماح للبنوك بإصدار بطاقات الائتمان من النوع الثاني والثالث، وكذلك سمح في المملكة العربية السعودية للبنوك أخيرًا بعدم الاقتصار على النوع الأول.

أما النوع الثالث فإن اختلافه الرئيسي عن النوع الثاني هو تضمنه لقرض متجدد يتضمن شرط دفع الفائدة الربوية ومن ثم فهذا الأمر فيه واضح، وما خفي منه سيظهر في التركيز على النوع الثاني من البطاقات.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 304 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.