Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 321

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام إعداد الشيخ عبد الله الشيخ محفوظ بن بيه

وأما من حيث الصيغة الناشئة عن العقد في شركة خاصة فقد قسمها البعض إلى خمسة أقسام.

- شركة عنان.

- شركة مفاوضة.

- شركة أبدان.

- شركة وجوه.

- شركة مضاربة.

الذي يعنينا هنا هو تعريف الشركة بقدر ما يخدم الموضوع الذي نبحث فيه، فقد عرفها في التكملة الثانية للمجموع (بأنها ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع) (١) ، وعرفها المغني (بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف) (٢) .

وعرفها خليل المالكي بقوله: (الشركة إذْنٌ في التصرف لهما مع أنفسهما) ، قال شارحه: (إنه إذْنٌ من كلٍّ منهما في التصرف في ماله لهما مع بقاء تصرف أنفسهما) ، وعرفها ابن عرفة بتعريفين: (أحدهما عام والآخر خاص، قال: الأعمية تقرير متمول بين مالكين فأكثر ملكًا فقط، والأخصية ببلا مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجبًا صحة تصرفهما في الجميع) (٣) .

وبعد: فإنه بدون أن ندخل في مناقشة التعريفات، جنسًا وفصلًا، والاختلاف الذي يمكن ملاحظته بينها، والناشئ عن اختلاف المذاهب في الشركة الصحيحة بين موسعٍ كالحنابلة، ومضيقٍ، كالشافعية، ومتوسط كالمالكية يمكن أن نقرر:

أن العنصر المشترك هو استواء شركاء في المسؤولية سواء عبرنا بثبوت الحق المشاع، أو الاجتماع في الاستحقاق، أو الإذن في التصرف لهما مع أنفسهما.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 321 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.