Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 326

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام إعداد الشيخ عبد الله الشيخ محفوظ بن بيه

وقد سبق كلام المغني في جعله الشركة كالوكالة عندما قال: إن عقد الوكيل يقع للموكل، في كلامه عن الشركة.

وبعد، فإن حرمة هذا النوع من الشركات تبدو غاية في الوضوح لانطباق قواعد التحريم عليها، لأنها أحرى بالحرمة مما ذكرنا، ثم إن التحريم في هذه المسألة هو من باب تحريم المقاصد وتحريم الوسائل، وتحريم المقاصد لأنه ممارسة الربا في شكل بيوع فاسدة، وتعاطي البيع الفاسد في حد ذاته محرم مهما كانت نية المتعاطي في جبره، قال السيوطي " القاعدة الخامسة ": تعاطي البيوع الفاسدة حرام كما يؤخذ من كلام الأصحاب إلى أن قال عن الروياني في الفروق والتصرفات بالشراء الفاسد: كلها كتصرفات الغاصب، إلَّا في وجوب الحد عليه وانعقاد الولد حرًّا (١) .

وممنوعة منع الوسائل والمآلات لأنها تعاون على الإثم قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢) .

ولأنها وسيلة إلى استمراء الربا والانغماس في حمأته وقد يؤول الأمر إلى ورثة لا يهتمون حتى بإخراج الأرباح الناشئة عن المعاملات الربوية.

والله ولي التوفيق.

الشيخ عبد الله الشيخ محفوظ بن بية

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 326 (SanadKitab #8356, hlm. urut 9989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.