Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 459

  1. ٤١ - كتاب الرجم
  2. تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه

٧٢٢٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ أَمَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ زَنَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ» فَنَظَرْتُ فَإِذَا هِيَ لَمْ يَجِفَّ عَنْهَا الدَّمُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا جَفَّ عَنْهَا الدَّمُ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 459 (SanadKitab #8361, hlm. urut 10002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.