٧٢٣١ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُوفِيٌّ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَتْهُ الْغَامِدِيَّةُ مِنَ الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَرَدَّهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي الْآنَ لَحُبْلَى قَالَ: " انْطَلِقِي حَتَّى تَضَعِيهِ: ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِيهِ» فَفَطَمَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةٌ يَأْكُلُهَا فَقَالَتْ: قَدْ فَطَمْتُهُ وَهُوَ ذَا يَأْكُلُ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَفَرُوا لَهَا حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَرَجَمُوهَا فَرَمَاهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَانْتَضِحْ شَيْءٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى جُبَّةِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبَّهَا يَا خَالِدُ؛ فَإِنَّهَا قَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَتَابَ اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَكُفِّنَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا» قَالَ بَشِيرٌ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، نَتَحَدَّثُ لَوْ أَنَّ مَاعِزًا وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ لَمْ يُجِيبَا فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَطْلُبْهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي
Baca Juz 6, halaman 460
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 460 (SanadKitab #8361, hlm. urut 10006)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.