١٤٠٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الحكم عنِ مِقْسَمٍ قَالَ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ، وَلَا أَقُلَّ مِنْ خَمْسٍ». قَالَ الْحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا، فَقُلْتُ: عَمَّنْ؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ
Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي
Baca Juz 2, halaman 157
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 2، ص 157 (SanadKitab #8361, hlm. urut 2188)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.