Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. الصلاة على من عليه دين

٢١٠١ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا: لَا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 2، ص 438 (SanadKitab #8361, hlm. urut 3191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.