٤٢٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَاكَ، قُلْتُ: أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يُقَوَّى، قُلْتُ: أَجَلْ، وَلَكِنْ أَخْبِرِينِي، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، «يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طُهُورِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَهُ فَرُبَّمَا جَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِي وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَسَنَّ وَلَحُمَ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طُهُورِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ، يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَّمَا لَمْ يُغْفِ حَتَّى يَجِيءَ بِلَالٌ فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ»
Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي
Baca Juz 1, halaman 243
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 1، ص 243 (SanadKitab #8361, hlm. urut 650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.