Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 30

  1. ١٨ - كتاب العتق
  2. ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمر في ذلك

٤٩٣٧ - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعُتِقَ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عُتِقَ مِنْهُ مَا عُتِقَ»

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 30 (SanadKitab #8361, hlm. urut 6923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.