Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 174

  1. ٢١ - كتاب النكاح
  2. النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن، والثيب حتى تستأمر

٥٣٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا، وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ لَهُ انْكِحِي مَنْ شِئْتِ»

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 174 (SanadKitab #8361, hlm. urut 7459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.