٥٤٥٣ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ يُرِيدُ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ، وَاللهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، إِلَّا " رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ، وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ، وَلَا يَرَانَا خَالَفَهُمَا عُقَيْلٌ
Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي
Baca Juz 5, halaman 205
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 205 (SanadKitab #8361, hlm. urut 7569)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.