Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 5, halaman 257

  1. ٢٢ - كتاب الطلاق
  2. إحلال المطلقة ثلاثا، والنكاح الذي يحلها لمطلقها

٥٥٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: «لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ»

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 257 (SanadKitab #8361, hlm. urut 7746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.