٥٥٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدًا يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ»، وَقَالَ لَنْ أَعُودَ لَهُ "، فَنَزَلَ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ﴾ [التحريم: ٤] لِعَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ - لَمْ أَفْهَمْ حَفْصَةَ كَمَا أَرَدْتُ - ﴿، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ. . . .﴾ [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا» هَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ غَايَةَ صَحِيحِ حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا فِي الْعَسَلِ
Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي
Baca Juz 5, halaman 260
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 5، ص 260 (SanadKitab #8361, hlm. urut 7759)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.